المحقق النراقي
109
مستند الشيعة
وثانيا : بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الإمام لو أتم المأموم القراءة أو السورة ، فلعل المراد أن الإمام يخرج من الصلاة لو قرأ الحمد أو السورة وهو غير المسألة . نعم ، يتجه تقييد جواز التأخر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة ، لاحتمال إخلال ذلك عرفا بصدق الاقتداء . ولذا قيد فخر المحققين في شرح الإرشاد جواز التأخر حتى فرغ الإمام عن فعل يصدق معه المتابعة . وكذا يجب تقييد جواز التأخر عن الركوع بما إذا أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبله ، وإلا فلو أدرك الإمام وهو راكع فلا يدرك الركعة إلا بالركوع معه ، كما مر في بحث صلاة الجمعة .